Page 71 - مجلة العين الساهرة
P. 71
فـــكـــــــــــــــــــــــرة الآداب وهذا الذي يجعل الم�شرع ي�صمت
العامـة تعتبـر الجانـب عن تعريفه لاعتبارات مختلفة،
الأخـلاقـــــــــي لـفـكـــرة منها ات�ساع م�ضمون الفكرة
الـنـظــــــــــــــــام الــعــــــام وتغيره باعتبار المكان والزمان،
وهـــي مـن الـقـواعـــد وقد يكون المبرر من ذلك هو
الضروريـة للمحافظـة ترك مجال تغييره لل�سلطة ا ألعلى
علـى الـمـجـتـمــع مـن في الدولة على اعتبار أ�ن النظام
العام ال�سيا�سي هو الذي يحكم
الانـحــال. الو�ضعية الاقت�صادية وال�سيا�سية
والاجتماعية والثقافية في الدولة عبداللهابلننقميحبم/د مقيبل
،وهو ما أ�كدت عليه وزارة العدل
وال�ش ؤ�ون القانونية حينما عرفت إ�دارة ال�ش�ؤون القانونية
المق�صود بالنظام العام ب�أنه»:
مجموعة القواعد القانونية التي فلي�س من الي�سر تحديد
ترمي �إلى تحقيق م�صلحة عامة، المق�صود بالنظام العام ؛ ألن هذه
�سواء كانت �سيا�سية أ�و اجتماعية الفكرة ن�سبية غير ثابتة ،و ألنها
أ�و اقت�صادية تتعلق بالنظام ا ألعلى ت�ضيق وتت�سع ح�سب ما يعتاده النا�س
تتمج�اصلهحلةكلاي ًاألفالرامد�صلدوحنة وتعلو على للمجتمع ،وتعلو على م�صالح ثفمابيطتلةقح ًات�يضتحامرداةد�شمالعىيننمظةعا،مكوللاالزتعوماامجندتوقمحاكدعايدند ًةا،
�أن تغفل أ�و الأفراد ،فيجب على الجميع مراعاة حتى قيل ب أ�ن البحث عن مفهوم
تلك الم�صلحة ،وتحقيقها ،ولا للنظام العام معناه الم�شي على
الفردية ،حيث ينبغي على جميع يجوز لهم مناه�ضتها باتفاقات رمال رخوة ( ،)٣ويقول الفقيه عبد
الأفراد مراعاة تلك الم�صلحة ولا خا�صة بينهم ،ولو كان من �ش أ�ن تلك الرزاق ال�سنهوري في �شرح مفهوم
يجوز لهم الاتفاق على ما يخالفها الاتفاقات تحقيق م�صلحة خا�صة النظام العام ا آلتي »:الم�س أ�لة لا
؛ لأن الم�صلحة العامة ت�سمو على لهم � -أ�سا�س ذلك -أ�ن الم�صلحة ايلجم�دسايئفليهاالنقا�نوصنتي�ةشرتيععقيي،د ًاو،هيفنأ�كحثرن
الم�صلحة الفردية. العامة مقدمة على الم�صالح نريد أ�ن نعرف ما �إذا كانت قاعدة
فالنظام العام فكرة ترمي إ�لى مثاطلبتق ًاة تقحادعيدد ًاة توجد الفردية لا قانونية معينة تتعلق بنظام المجتمع
حماية المجتمع الوطني وا أل�س�س العام تحدد النظام ا ألعلى حتى يخ�ضع لها الجميع ولا
يقوم الجوهرية التي وعالليمهباا،د�أيئ ًا يتما�شى مع كل زمان ومكان ،فهو يجوز ألحد مخالفتها ،أ�و هي قاعدة
الذي كان الفرع القانوني �أمر ن�سبي ،فلا يمكن ح�صره في اختيارية لا يهم المجتمع �أن ي�أخذ
ي�ستخدم فيه ،ومهما كانت طبيعة دائرة دون �أخرى ،فهو متغير ي�ضيق بها كل النا�س ،وكل �شخ�ص حر في
العلاقة القانونية المطروحة، ويت�سع ح�سبما يعده النا�س في بلد
فالنظام العام غايته تحقيق هدف معين م�صلحة عامة»(.)٤ إ�تباعها أ�و تعديلها كما �شاء».
رئي�سي واحد ،وهو حماية النظام وعليه يمكن القول :ب أ�ن المبد�أ ففكرة النظام العام في علم
القانوني الوطني وتدعيم قوانين القانوني الم�شار �إليه لتعريف القانون هي فكرة محورية ؛ ألنها
العدد - ١٦٢فــبــرايـــــر ٢٠٢٢ الدولة الأ�سا�سية� ،سواء عن طريق النظام من قبل وزارة العدل قاعدة �أ�سا�سية لتنظيم المجتمع
منع ا ألفراد من الاتفاق على ما وال�ش�ؤون القانونية ب�أنه من�ضبط وتتعلق بال�صالح العام ،وتعتبر
يخالفها� ،أو عن طريق ا�ستبعاد ومتوازن ب�شكل عام؛ لأن النظام �صمام الأمان للأنظمة القانونية
القوانين ا ألجنبية التي لا يتفق العام يتعلق بمجموعة القواعد
تطبيقها مع الأ�س�س التي يقوم عليها القانونية التي يق�صد بها تحقيق
م�صلحة عامة �سيا�سية �أو اجتماعية
النظام القانوني الوطني(.)٥ �أو اقت�صادية للمحافظة على كيانه،
ويمكن التو�صــــل ب�أن النظام
العام يقوم على فكرتين أ��سا�سيتين: تتعلق بنظام المجتمع ا ألعلى
71